ميرزا حسين النوري الطبرسي
415
مستدرك الوسائل
الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] ( 1 ) ، فيأتي غريمه فيقول : عجل لي كذا وكذا ، وأضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الاجل ، قال : " لا بأس به إن هو لم يزد ( 2 ) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل ، ويأخذه مكانه " . 28 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض ) [ 15765 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة . [ 15766 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله . " وروي أنه شكا رجل إلى العالم ( عليه السلام ) دينا عليه ، فقال له العالم : أكثر من الصلاة " . [ 15767 ] 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده ، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه " الخبر . [ 15768 ] 4 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن علي قال : حدثنا محمد بن الحسن قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ، عن عمه الأصمعي قال : حدثنا بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال : أخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتابا
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " يزدد " . الباب 28 1 - المقنع ص 126 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . 3 - نوادر الراوندي ص 27 . 4 - الاختصاص ص 123 .